461و لو أزمن صيدا و أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاءلأنه كالهالك- و الأرش، و لو قتله آخر فقيمة المعيب؛ و لو أبطل أحد امتناعي النعامة و الدراج ضمن الأرش.
[الخامس]
ه: لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة، و كذا البيوض، و قيل 1: في البطة و الإوزة و الكركي شاة .
[السادس]
و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج، و فيما 2لا تقدير لفديته وقت الإتلاف؛ و العبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف، و في قيمة النعم بمنى ان كانت الجناية في إحرام الحج، و بمكة في إحرام العمرة، لأنها محل الذبح.
[السابع]
ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن.
[الثامن]
ح: يجب ان يحكم في التقويم عدلان عارفان، و لو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فان كان عمدا لم يجز و إلا جاز.
[التاسع]
ط: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثمَّ شراء غيره، ففي 3الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال، فإن تعدد احتمل التخيير و الأقرب إليه ثمَّ الانتقال الى الصوم ، و الأولى إلحاق المعدل بالزكاة .
البحث الثاني: فيما به يتحقق 4الضمان
و هو ثلاثة: المباشرة و التسبيب و اليد.