456يحرم 1عليه النساء إلا 2ان يطوف في القابل مع وجوب الحج أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه؛ و لا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه، و عليه الذبح في القابل.
و لو 3زال المرض لحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه و إلا تحلل بعمرة و ان كانوا قد ذبحوا، و قضى في القابل مع الوجوب؛ و لو علم الفوات بعد البعث و زوال العذر قبل التقصير، ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال .
و لو زال عذر المعتمر بعد تحلله، قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب و إلا ندبا، و قيل 4: في الشهر الداخل .
و لو تحلل القارن، أتى في القابل بالواجب، و قيل 5: بالقران ، و لو كان ندبا تخير، و الأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه.
و هل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور و المصدود؟ قولان 6، و لو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا؛ و روي 7: ان من بعث هديا من