455
[الرابع]
د: لو أفسد فصد 1فتحلل، وجبت بدنة الإفساد و دم التحلل و الحج من قابل، فان قلنا: الأولى حجة الإسلام لم تكف الواحدة 2و إلا فإشكال ؛ فإن انكشف العدو و الوقت باق وجب القضاء (و هو حج يقضى لسنته) -على إشكال -؛ و لو لم يكن تحلل مضى في الفاسد و قضاه في القابل واجبا؛ و ان كان الفاسد ندبا فان فاته تحلل بعمرة و قضى واجبا من قابل و عليه بدنة الإفساد لا دم الفوات؛ و لو كان العدو باقيا فله التحلل و عليه دم التحلل و بدنة الإفساد و عليه قضاء واحد؛ و لو صد فأفسد جاز التحلل أيضا و عليه البدنة و الدم و القضاء.
[الخامس]
ه: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال، لم يجب و ان ظن السلامة؛ و لو طلب مالا لم يجب بذله و لو تمكن منه على إشكال .
[السادس]
و: لو صد المعتمر عن مكة، تحلل بالهدي، و حكمه حكم الحاج المصدود.
المطلب الثاني: المحصر
و هو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين 3.
فاذا تلبس بالإحرام و أحصر بعث ما ساقه- و لو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنهو بقي على إحرامه الى ان يبلغ الهدي محله و هو منى يوم النحر إن كان حاجا، و مكة بفناء الكعبة ان كان معتمرا؛ فاذا بلغ قصر و أحل من كل شيء إلا النساء.
ثمَّ ان كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل و إلا استحب، لكن