404و لو أحرم القن بدون إذن 1و أعتق قبل المشعر، وجب تجديد الإحرام 2من الميقات، فان تعذر فمن موضعه.
و لو أفسد غير المأذون، لم يتعلق به حكم، و لو أفسد المأذون وجب القضاء و على السيد التمكين على إشكال .
و لو تطيب المأذون أو لبس فعليه الصوم، و للمولى منعه لأنه لم يأذن فيه، أما بدل الهدي فليس له منعه.
البحث الثالث: الاستطاعة،
و المراد بها الزاد و الراحلة.
أما الزاد: فهو أن يملك ما يمونه من القوت و المشروب بقدر حاله الى الحج و إلى الإياب إلى وطنه و ان لم يكن له أهل، فاضلا عن حاجته في 3المسكن و عبد الخدمة و ثياب البذلة و التجمل و نفقة عياله إلى الإياب.
و أما الراحلة: فتعتبر في حق من يفتقر الى قطع المسافة و ان قصرت عن مسافة القصر، و يشترط راحلة مثله و ان قدر على المشي و المحمل ان افتقر اليه أو شق محمل مع شريك، و لو تعذر الشريك سقط ان تعذر الركوب بدونه.
و لو لم يجد الزاد و الراحلة و أمكنه الشراء وجب، و ان زاد عن ثمن المثل على رأي .
و لو منع من دينه و ليس غيره فعاجز و إلا فقادر.
و المديون يجب عليه الحج ان فضل ماله عما عليهو ان كان مؤجلابقدر الاستطاعة و إلا فلا.
و يصرف المال الى الحج لا إلى النكاح و ان احتاج اليه و شق تركه.