403فان لم يوجد هدي و لا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه.
و الولي هو ولي المال، و قيل 1: للأم ولاية الإحرام بالطفل ؛ و النفقة الزائدة على الولي.
[البحث] الثاني 2الحرية،
فالعبد لا يجب عليه الحج و ان اذن مولاه، و لو تكلفه بإذن 3لم يجزئه عن حجة الإسلام إلا ان يدرك عرفة أو المشعر معتقا.
و لو أفسد و أعتق بعد الموقفين وجبت البدنة و الإكمال و القضاء و حجة الإسلام، و تقدمها 4، فلو قدم القضاء لم يجزئ عن أحدهما 5؛ و لو أعتق قبل المشعر فكذلك إلا أن القضاء يجزئ عن حجة الإسلام.
و للمولى الرجوع في الاذن قبل التلبس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صح حجه، و للمولى أن يحللهعلى إشكال-، و الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر و إباحة التحلل 6للمولى .
و حكم المدبر و المكاتب و المعتق بعضه و أم الولد حكم القن.
و للزوج و المولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج.
و لو هاياه و أحرم في نوبته فالأقوى الصحة- و للمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج -و الاجزاء عن حجة الإسلام ان أعتق قبل أحد الموقفين.