398التكليف و الحرية و الإسلام و إذن الزوج؛ و شرائط النيابة ثلاثة الإسلام و التكليف و ان لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو الإفساد 1أو الاستئجار المضيق.
و لو عجزمن استقر عليه وجوب الحجعنه و لو مشيا، صحت نيابته.
و شرط 2المندوب ألا يكون عليه حج واجب، و إذن الوالي 3على من له عليه ولاية كالزوج و المولى و الأب.
المطلب الثاني: في أنواع الحج
و هي ثلاثة: تمتع و قران و إفراد.
[النوع الأول التمتع]
أما التمتع: فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب.
و صورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها في وقته، ثمَّ يطوف بها 4، ثمَّ يصلي ركعتيه، ثمَّ يسعى، ثمَّ يقصر، ثمَّ يحرم من مكة للحج 5، ثمَّ يمضي إلى عرفة فيقف بها الى الغروب يوم عرفة، ثمَّ يفيض 6الى المشعر فيقف به بعد الفجر 7، ثمَّ يمضي إلى منى فيرمي 8جمرة العقبة يوم النحر، ثمَّ يذبح هديه، ثمَّ يحلق، ثمَّ يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج، و يصلي