368
[ج: لبس ثوبي الإحرام]
ج: لبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما و يتوشّح بالآخر أو يرتدي به، و يجوز الزيادة و الإبدال، لكنّ الأفضل الطواف فيما أحرم فيه، و شرطهما جواز الصلاة في جنسهما، و الأقرب جواز الحرير للنساء (1) ؛ و يلبس القباء منكوسا لو فقدهما.
[المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات]
المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات
[و يستحبّ رفع الصوت بالتلبية للرجل]
و يستحبّ رفع الصوت بالتلبية للرجل، و تجديدها عند كلّ صعود و هبوط، و حدوث حادث كنوم و استيقاظ، و ملاقاة غيره، و غير ذلك، إلى الزوال يوم عرفة للحاجّ، و مشاهدة بيوت مكّة للمتمتّع و مشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكّة و إلاّ فعند دخول الحرم؛ و الجهر بالتلبية للحاجّ على طريق المدينة حيث يحرم للراجل، و عند علوّ راحلته البيداء للراكب، و للحاجّ من مكّة إذا أشرف على الأبطح، و التلفظ بالمنويّ، و الاشتراط بأن يحلّه حيث حبسه، و إن لم يكن حجّة فعمرة، و الإحرام في القطن خصوصا البيض.
[و يكره الإحرام في المصبوغة بالسواد و العصفر و شبهه]
و يكره الإحرام في المصبوغة بالسواد و العصفر و شبهه، و النوم عليها،
تأخير التلبية للراكب إلى أن يصل إلى البيداء و للماشي إلى أن يخطو خطوات 1. و الذي صرّح به جماعة من المتأخرين 2اعتبار المقارنة بينهما كتكبيرة الإحرام بالنسبة إلى نيّة الصّلاة، و حملوا ما دلّ على التأخير عن نيّة الإحرام على ما يجهر به منها مع اعتبار مقارنتها للنيّة بغير جهر، و لا ريب انّه أحوط إلاّ أنّه لا دليل على تعيينه من النصوص.
قوله: «و الأقرب جواز الحرير للنساء» .
قويّ على كراهية.