361
على الراحلة.
[الفصل الأوّل في الإحرام]
الفصل الأوّل في الإحرام و فيه مطالب:
[المطلب الأوّل في تعيين المواقيت]
[المطلب]الأوّل في تعيين المواقيت إنّما يجوز الإحرام من المواقيت، و هي ستّة:
لأهل العراق العقيق و أفضله المسلخ ثمّ غمرة ثمّ ذات عرق (1) ، فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام، و لأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا، و اضطرارا الجحفة و هي المهيعة، و هي ميقات أهل الشام اختيارا، و لليمن جبل يقال له: «يلملم» ، و للطائف قرن المنازل، و من منزله أقرب من الميقات منزله؛ و الحجّ التمتّع مكّة.
قوله: «ثمّ غمرة، ثمّ ذات عرق.» .
الضابط أنّ وادي العقيق بأجمعه ميقات و هو واد طويل أوّله المسلخ 1، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق. و في بعض الأخبار أنّ طوله بريدان 2-أربعة و عشرون ميلا 3-و أفضله أوّله 4. و يليه في الفضل ما قرب منه الأقرب فالأقرب، و آخر الفضل في آخره و هو ذات عرق. و في جعل المصنّف و غيره غمرة بعد المسلخ في الفضل لا يخلو من تجوّز، و لعلّها لطول الوادي بعد المسلخ فلم يعتدّ بغيرها لنذور الإحرام منه لذلك. و الرواية خالية من هذا التكلّف؛ لأنّه قال فيها: «أوّله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق» 5.