360
[المقصد الثاني في أفعال التمتّع]
المقصد الثاني في أفعال التمتّع و فيه [مقدمة و]فصول:
[مقدّمة]
مقدّمة الواجب منها ستّة عشر: الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و التقصير، و الإحرام للحجّ، و الوقوف بعرفات و المشعر، و نزول منى (1) ، و الرمي، و الذبح، و الحلق بها أو التقصير، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء، و ركعتاه.
ثمّ القارن و المفرد يعتمران عمرة مفردة متأخّرة، و المتمتّع يقدّم عمرة التمتّع.
و يستحبّ أمام التوجّه الصدقة، و صلاة ركعتين، و الوقوف على باب داره قارئا فاتحة الكتاب أمامه و عن جانبيه، و آية الكرسيّ كذلك، و كلمات الفرج و غيرها من المأثور، و البسملة عند وضع رجله في الركاب، و الدعاء بالمأثور عند الاستواء
قوله: «الواجب منها ستّة عشر إلى قوله: «و نزول منى» .
نزول منى ليس من أفعال الحجّ بل منى مكان للأفعال، كما أنّ مكّة مكان فيها من الطواف و السعي و نحوهما، و من ثمّ لم يحتجّ إلى النيّة، بخلاف نزول عرفة و المشعر فإنّ نفسه نسك إذ ليس فيهما أمر آخر يفعل غير الكون بهما، و من ثمّ افتقر إلى النيّة. و على هذا كان ترك نزول منى منها أولى، بل يقتصر على ذكر أفعالها الثلاثة.