358
انفسخت، (1) و على المستأجر استئجاره أو غيره، و إن كانت مطلقة في الذمّة لم تنفسخ و عليه بعد القضاء حجّة النيابة و ليس للمستأجر الفسخ.
[يج: إن عيّن المستأجر الزمان في العقد تعيّن]
يج: إن عيّن المستأجر الزمان في العقد تعيّن فإن فات انفسخت، و لو أطلق
انفسخت إلخ» .
ظاهر قوله في المعيّنة: «انفسخت» مع إيجاب الاستئجار بها ثانيا، أنّه لا يستحقّ على الحجتين أجرة، و وجهه: أنّ الاستئجار وقع على حجّ صحيح في السنة الأولى و لم يحصل، و القضاء وجب بسبب الإفساد عن نفسه، لأنّه أحدث سببه. و ذهب جماعة 1إلى استحقاقه الأجرة و صحّة الحجّ عنهما و إجزاء الحجّ عنهما، بناء على أنّ الأولى فرضه، و الثانية عقوبة، و قد فعل المستأجر عليه، و تسميتها فاسدة مجاز كما ذكره الشهيد رحمه اللّه في الدروس 2. و لو قلنا: إنّ الثانية فرضه أشكل استحقاقه الأجرة حيث إنّه قد حجّ في غير المعيّنة مضافا إلى ما سبق، و الأقوى حينئذ عدم الاستحقاق. و في الدروس قوّى إجزاء الحجّ عنهما في المعيّنة و المطلقة 3؛ لإطلاق الرواية 4بذلك، و هي من الموثّق و ليس فيها الفرض لاستحقاق الأجرة.
و لو كانت الإجارة مطلقة فقد قطع المصنّف 5بوجوب القضاء ثمّ حجّ النيابة بعده.