334
و إنّما يجب بشروط، و هي خمسة في حجّة الإسلام: التكليف، و الحرّية، و الاستطاعة، و مؤنة عياله (1) ، و إمكان المسير. و شرائط النذر و شبهه أربعة:
التكليف، و الحرّية، و الإسلام، و إذن الزوج (2) . و شرائط النيابة ثلاثة: الإسلام، و التكليف، و أن لا يكون عليه حجّ واجب (3) بالأصالة أو بالنذر المضيّق أو الإفساد أو الاستئجار المضيّق حج واجب
و إن كان المتبرّع به يشملهما.
قوله: «و الاستطاعة، و مؤنة عياله» .
العيال من جملة الاستطاعة، أو مشروط فيها؛ لما سيأتي 1من أنّ المراد بها ملك الزاد و الراحلة فاضلا عن مؤنة عياله و المستثنيات.
قوله: «و شرائط النذر و شبهه أربعة: التكليف، و الحرّية، و الإسلام، و إذن الزوج» .
كما صحّ نذر الزوجة مع إذن الزوج كذلك المملوك مع إذن مولاه، فلا وجه لجعل الحريّة شرطا دون الخلوّ من الزوج.
و أمّا اشتراط الإسلام في شبه النذر فمشكل أيضا، لما سيأتي من اختياره صحّة اليمين من الكافر 2، و أنّ العهد حكمه حكم اليمين 3، و إنّما يتمّ ذلك في النذر خاصّة. أو يكون ما يأتي 4رجوعا عمّا هنا، فإنّ في المسألة خلافا. و أمّا احتمال إرادة إيقاع الحجّ المنذور مع سبق صحّة النذر فغير صحيح قطعا، لأنّ البحث في النذر لا في المنذور؛ و لعدم صحّته من غير المكلّف إذ لا يشترط إذن الزوج و المولى في إيقاع المنذور صحيحا.
قوله: «و شرائط النيابة ثلاثة: الإسلام و التكليف و أن لا يكون عليه حجّ واجب.» .
تشترط أيضا عدالته