194الموالاة في الطواف الواجب، منها عن صفوان الجمال قال: قلت للإمام الصادق عليه السّلام: الرجل يأتي أخاه، و هو في الطواف؟ قال: يخرج معه في حاجته، ثم يرجع، و يبني على طوافه. و منها أن ابان بن تغلب كان يطوف مع الإمام الصادق عليه السّلام فعرض له رجل في حاجة. فقال له الإمام عليه السّلام: اذهب إليه. قال ابان:
اقطع الطواف؟ قال: نعم. قال ابان: و ان كان طواف الفريضة؟ قال الإمام عليه السّلام:
نعم. و عنه أنه أمر رجلا كان يطوف ان يقطع طوافه، و يذهب معه، فقال الرجل:
و ان كنت في المفروض؟ قال الإمام عليه السّلام: نعم، و ان كنت في المفروض. فإن من مشى مع أخيه المسلم في حاجته كتب اللّه له ألف ألف حسنة، و محا عنه ألف ألف سيئة، و رفع له ألف ألف درجة 1.
و بالمناسبة أذكرك أيها القارئ بمن يحافظ على الصوم و الصلاة، و يتجاهل حقوق البلاد و العباد.
ركعتا الطواف:
قال تعالى وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى 2.
و قال الإمام الصادق عليه السّلام: لا ينبغي ان تصلي ركعتي طواف الفريضة إلاّ عند مقام إبراهيم عليه السّلام، أما التطوع فحيث شئت من المسجد.
و سئل الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق عليهما السّلام عن رجل يطوف بعد الفجر، فيصلي الركعتين خارج المسجد؟ قال: يصلي بمكة لا يخرج منها إلاّ أن ينسى،