193النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم طاف كذلك، و قال: خذوا عني مناسككم.
3-أن يدخل في الطواف حجر إسماعيلهو مدفن إسماعيل و امه و بعض الأنبياءفإذا لم يطف حول الحجر، بحيث جعل البيت الحرام على يساره، و الحجر على يمينه أعاد الشوط. قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع عليه، لقول الإمام الصادق عليه السّلام: من اختصر في الحجر الطواف- أي من تركه في طوافهفليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود.
4-ان يكون خارج البيت، و خارج حجر إسماعيل بتمام بدنه، فمن طاف في داخل البيت، أو في حجر إسماعيل، أو حائطه بطل طوافه، لأن اللّه سبحانه قال وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ 1، أي حوله لا فيه، تقول مررت بزيد، و لا تقول مررت في زيد.
5-ان يتم سبعة أشواط بلا زيادة أو نقصان، قال صاحب الجواهر «بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع عليه مضافا إلى النصوص المستفيضة، بل المتواترة» .
6-ان يكون الطواف بين البيت، و مقام إبراهيم عليه السّلام، و هو مقام معروف.
قال صاحب الحدائق: هذا هو الأشهر الأظهر بين علمائنا الأعلام.
7-جاء في كتاب منهاج الناسكين للسيد الحكيم ص 61 الطبعة الرابعة «ان الموالاة بين الأشواط شرط للطواف الواجب على الأحوط، و ليست شرطا في النافلة» .
و لم أجد ذكرا للموالاة فيما لدي من كتب الفقه، أما كتب الحديث فقد وجدت في الوسائل روايات عن أهل البيت عليهم السّلام تدل صراحة على عدم وجوب