192الصادق عليه السّلام: الطواف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، و قال صاحب الجواهر: «و لا بأس بإدخال جزء من باب المقدمة مع استصحاب النية محتسبا الابتداء من المحاذاة للحجر الأسود، و لا يلزم من ذلك الزيادة، لأنه تماما كإدخال جزء من الرأس في غسل الوجه للوضوء» .
و المراد بالمحاذاة هنا هي المحاذاة العرفية، لا الدقة العقلية، لأن الأحكام منزلة على افهام العرف، و مبتنية على اليسر. و قال من قال: يجب جعل أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم البدن، بحيث يمر عليه بجميع بدنه دون زيادة أو نقصان خطوة واحدة أو بعضها.
و قد سخر من هذا القول صاحب الحدائق و الجواهر، قال الأول ما نصه بالحرف: «لا دليل «للذين اعتبروا هذه الدقة» سوى ما يدعونه من الاحتياط، و الاحتياط انما يكون مع اختلاف الأدلة، لا مجرد القول من غير دليل، بل ظهور الدليل على خلافه. بل هو إلى الوسوسة أقرب» .
أما صاحب الجواهر فقد أطنب في الاستنكار و الاستهجان، و مما قاله: «ان هذا شك في شك. لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. و لا يخفى حصول المشقة، و شدة الحرج و الضيق، بخاصة في هذه الأزمنة التي يكثر فيها زحام الحجاج. و ان اعتباره مثار للوسواس، كما أنه من المستهجنات القبيحة التي تشبه أحوال المجانين. و قد روي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم طاف على راحلته، و يتعذر هذا التدقيق و تحققه على الراكب» .
2-ان يجعل البيت على يساره حال الطواف، لا على يمينه غير مستقبل أو مستدبر، و لو في خطوة واحدة. قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده، بل الإجماع عليه مضافا إلى التأسي. و يشير بلفظ التأسي إلى ما روي من أن