190شرعا، تماما كالمشي على الطريق 1.
2-الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر للطواف الواجب
، دون المستحب و تقدم في باب الطهارة ان الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل، و الأصغر هو الذي يوجب الوضوء. و الدليل على هذا الشرط بعد الإجماع قول الإمام الصادق عليه السّلام:
لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلاّ الطواف، فإن فيه صلاة، و الوضوء أفضل، أي ان الطواف مع الوضوء أفضل منه بدون وضوء.
و سئل عن رجل طاف تطوعاأي استحباباو صلى ركعتين، و هو على غير وضوء؟ قال: يعيد الركعتين، و لا يعيد الطواف. و قال: لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء، ثم يتوضأ، و يصلي.
و من أجل هاتين الروايتين و غيرهما قال جماعة من الفقهاء، منهم صاحب الجواهر: ان الطهارة من الحدث شرط للطواف الواجب دون المستحب.
و تسأل: هل يستباح الطواف بالتيمم مع تعذر الماء؟
الجواب:
أجل، قال صاحب المدارك: ان المعروف من مذهب الأصحابأي الفقهاءاستباحة الطواف بالطهارة الترابية، كما يستباح بالمائية، و يدل عليه عموم قول الإمام عليه السّلام: جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. و قوله:
التراب بمنزلة الماء.