188و الإحرام هو العمل الأول الذي يجب ان يبتدئ به الناسك، مهما كانت وظيفته، أما العمل الثاني الذي يلي الإحرام فيختلف باختلاف قصد الناسك، فان كان قد أحرم للعمرة ثنى بالطواف، سواء أ كان مريدا لعمرة مفردة، أو لعمرة التمتع، و ان أراد بإحرامه الحج فقط ثنى بالوقوف في عرفات، و نحن نعقد لكل فعل فصلا مستقلا على ترتيب من يريد أن يؤدي حج التمتع الذي هو وظيفة النائي عن مكة، و العمل الثاني لهذا الحاج هو الطواف، و لذا عقدنا له هذا الفصل بعد الإحرام مباشرة.
عدد الأطوفة:
على من يحج حج التمتع ثلاثة أطوفة: الأول للعمرة، و هو ركن منها، و الثاني للحج، ركن منه، و الثالث للنساء، و هو جزء واجب، و ليس بركن، أما المفرد و القارن فعلى كل منهما طوافان، واحد للحج، و آخر طواف النساء. قال الإمام الصادق عليه السّلام: المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت. و المفرد للحج عليه طواف بالبيت، و طواف النساء، و ليس عليه هدي، و لا أضحية. و تقدم ان القارن كالمفرد تماما إلاّ في وجوب الهدي.
الطواف راجح بذاته:
قال تعالى في الآية 26 من سورة الحج وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ اَلْقٰائِمِينَ وَ اَلرُّكَّعِ اَلسُّجُودِ ، و الآية 29 وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ .
و قال الإمام الصادق عليه السّلام: يستحب ان يطوف ثلاثمائة و ستين أسبوعاأي مرة، كل مرة سبعة أشواطعلى عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة و ستين