157
الإفراد و القران لأهل مكة و ضواحيها:
قال الإمام الصادق عليه السّلام: ليس لأهل مكة، و لا لأهل مر، و لا أهل سرف متعة، و ذلك لقول اللّه عز و جل ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ 1.
و قال ولده الإمام موسى الكاظم عليهما السّلام: لا يصلح لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، لقول اللّه عز و جل ذٰلِكَ -أي التمتع- لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ .
و كتب حفيده الإمام الرضا عليهما السّلام إلى المأمون: لا يجوز الحج إلاّ متمتعا- أي للبعيد عن مكةو لا يجوز القران و الافراد الذي تستعمله العامة إلاّ لأهل مكة و حاضرها.
و المشهور على هذا بشهادة صاحب الجواهر.
مسائل:
1-يجوز لمن نوى حجة الافراد أن يعدل عنها اختيارا إلى التمتع بعد
دخوله إلى مكة
، بلا خلاف للنصوص المتظافرة، كما قال صاحب الجواهر، و لا يجوز ذلك للقارن، لأن حج القران تعين عليه بسياق الهدي.
2-إذا بعد المكي عن أهله، و لدى عودته صادف وقت الحج
، فعليه أن يحرم من الميقات، و له أن يحج بهذا الإحرام حج التمتع عند المشهور بشهادة صاحب الجواهر و الحدائق.