156
الافراد و القران:
قال الإمام الصادق عليه السّلام: المفرد للحج عليه طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم، و سعي بين الصفا و المروة، و طواف الزيارة، و هو طواف النساء، و ليس عليه هدي، و لا أضحية.
و قال: انما نسك الذي يقرن مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلاّ بسياق الهدي.
الفقهاء:
قالوا: حج الافراد ان يحرم من منزله، ان كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات، و من الميقات ان كان الميقات أقرب إلى مكة من منزله، ثم يمضي توا إلى عرفات، فيقف فيها، و منها إلى المشعر، فيقف فيه، ثم إلى منى، فيقضي مناسكه، و منها إلى مكة، فيطوف بالبيت، و يصلي ركعتين، ثم يسعى بين الصفا و المروة، ثم يطوف طواف النساء، و يصلي ركعتين.
قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصا و فتوى» .
و عليه بعد هذا الحج أن يأتي بعمرة مفردة، و له أن يوقعها بعد الحج بلا فاصل، و أن يؤخرها إلى غير أشهر الحج.
أمّا حج القران فهو و حج الإفراد شيء واحد لا يفترقان إلاّ في أن القارن يسوق الهدي عند إحرامه، و يلزمه ان يهدي ما ساقه، أما حج الافراد فليس فيه هدي، كما قال الإمام عليه السّلام.