15513-رمي الجمار الثلاث في اليومين المذكورين.
و بهذا يتبين معنى أن حج التمتع فيه احرامان، و سعيان، و ثلاثة أطوفة:
الأول للعمرة، و الثاني للحج، و الثالث للنساء.
التمتع للبعيد عن مكة:
قال تعالى فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ 1.
و قال الإمام الصادق عليه السّلام: من حج فليتمتع، إنا لا نعدل بكتاب اللّه و سنة نبيه. و قال: ما نعلم حجا للّه غير المتعة، إنا إذا لقينا ربنا قلنا: عملنا بكتابك، و سنة نبيك، و قال القوم: عملنا برأينا، فليجعلنا اللّه و إياهم، حيث يشاء. أشار الإمام عليه السّلام بالقوم إلى السنة الذين قالوا: يجوز للبعيد عن مكة النسك و الحج بأي الأنواع الثلاثة، و هو مخالفة صريحة لنص القرآن الذي جعل التمتع بالحج فرضا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ أي أهل مكة و ضواحيها.
الفقهاء:
أجمعوا قولا واحدا على أن فرض من بعد عن مكة هو حج التمتع، و لا يجوز له الافراد و القران إلاّ لضرورة، قال صاحب الجواهر: «بإجماع علمائنا، و المتواتر من نصوصنا، بل لعله من ضرورات مذهبنا، نعم في تحديد البعد خلاف بيننا، فمن قائل: ان البعد عن مكة يحدد ب 12 ميلا، و قائل ب 48 ميلا» .