145
الفقهاء:
قالوا: من أوصى بمبلغ معين من المال للحج عنه نظر: فان كان الحج واجبا للاستطاعة أو النذر، و المال الذي عينه بمقدار اجرة المثل، أخرجت الوصية بكاملها من أصل التركة، و ان كان المبلغ أكثر من اجرة المثل، أخرج الزائد من الثلث، و ان كان الحج ندبا لا واجبا، فالجميع من الثلث.