137
النيابة
صحة النيابة:
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل يحج عن آخر: ما له من الثواب؟ قال:
للذي يحج عن رجل أجر و ثواب عشر حجج.
الفقهاء:
أجمعوا قولا واحدا لهذه الرواية و غيرها على ان الحج يقبل النيابة، و تقع صحيحة إذا توافرت الشروط في النائب و المنوب عنه.
و بالمناسبة نشير إلى ان الواجب، منه ما هو بدني محض كالصوم و الصلاة، و منه ما هو مالي محض كالخمس و الزكاة، و منه ما يجمع بين الوصفين كالحج، فهو مالي لأن الاستطاعة المالية شرط في الوجوب، و هو بدني لاشتماله على الأفعال، كالإحرام و الطواف و السعي و الرمي، و ما إلى ذاك. و كل هذه تقبل النيابة.
المنوب عنه:
قال الإمام الصادق عليه السّلام: ان عليا أمير المؤمنين أمر شيخا كبيرا لم يحج قط، و لم يطق الحج لكبره، أن يجهز رجلا يحج عنه.