447التحرير: و لو لم يتمكن من صيام السبعة أو بعضها وجب على الولي قضاء ما تمكن الميت من فعله و لم يفعله، و استحب له قضاء الباقي.
و قال في الدروس: و لو مات قبل الصوم مع تمكنه صام الولي عنه العشرة، لرواية معاوية بن عمار، و خص الشيخ الوجوب بالثلاثة و أكثر فتاويهم على هذا المنوال، و لعله رحمه اللّه نظر إلى إطلاق رواية معاوية بن عمار، عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «قال: من مات و لم يكن له هدي فليصم عنه وليه» 81و الرواية و ان كانت مطلقة فالفتاوي مقيدة، و لكن هو أعلم بما قال، و هو أكرم أن يقول لا عن علم.