438الرابع: الاضطراريان، ذهب المفيد إلى الاجزاء بهما، و هو ظاهر الشيخ في كتابي الأخبار، و قيل: بالمنع لرواية محمد بن سنان 65، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام.
الخامس: اختياري عرفة و اضطراري المشعر، و هو مجزي أيضا.
السادس: العكس، يجزئ أيضا.
السابع: اضطراري المشعر وحده، يجزئ عند محمد بن بابويه و ابن الجنيد، و المعتمد عدم الإجزاء.
الثامن: اضطراري عرفة وحده، و هو لا يجزي إجماعا.
فروع:
الأول: الركن من الوقوف مقدار النية لا غير
، و ما عداه واجب غير ركن، و لهذا لو خرج 66منها بعد النية لم يبطل حجه و كان عليه بدنة، و لو خرج قبلها عامدا بطل حجه، و يجوز إيقاع النية في جميع الحالات ماشيا و قاعدا و راكبا.
الثاني: قصد الوقوف بعرفة يستلزم معرفتها،
فلو مر بها و هو لا يعرفها، أو سارت به دابته نائما لم يجز.
الثالث: لو غمّ الهلال ليلة الثلاثين من ذي العقدة فوقف الناس تاسع
ذي الحجة،
ثمَّ قامت البينة أنه العاشر، احتمل الإجزاء دفعا لمشقة العود، و احتمال أن يحصل مثله في القابل و لقوله عليه السّلام «حجكم يوم