408مذهب ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة و الشهيد، لأنهما واجبتان فيجب إخراجهما من أصل المال كالدين، و هو المعتمد.
و اعلم أن مرادهم في القسمة مع القصور إذا كان يمكن إخراج الحجتين و لو من الميقات، أما إذا لم تنهض التركة بهما من الميقات قدمت حجة الإسلام اتفاقا.