466
بين الصدقة و الحفظ و لا ضمان فيهما.
و يكره منع الحاجّ سكنى دور مكّة، و رفع بناء فوق الكعبة.
و يضيّق على الملتجئإلى الحرمالجاني في المطعم و المشرب حتّى يخرج، و يقابل بجنايته فيه لو جنى فيه.
و يجبر الإمام الناس على زيارة النبيّ صلّى الله عليه و آله مع تركهم.
و حرم المدينة بين عائر و وعير لا يعضد شجره. و يؤكل صيده، إلاّ ما صيد بين الحرّتين على كراهية.
و يستحبّ زيارة النبيّ صلّى الله عليه و آله مؤكّدا، و زيارة فاطمة عليها السلام من الروضة و الأئمّة عليهم السلام بالبقيع، و المجاورة بالمدينة، و الصلاة في الروضة، و صوم الحاجة ثلاثة أيّام، و الصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة و ليلة الخميس عند أسطوانة مقام رسول الله صلّى الله عليه و آله، و إتيان المساجد بالمدينة و قبور الشهداء بأحد خصوصا قبر حمزة عليه السلام. . .