461
[النظر الرابع في اللواحق]
النظر الرابع في اللواحق و فيه مطالب:
[المطلب الأوّل في العمرة المفردة]
[المطلب]الأوّل في العمرة المفردة و تجب على الفور على من يجب عليه الحجّ بشروطه في العمر مرّة، إلاّ المتمتّع، فإنّ عمرة تمتّعه تجزئ عنها.
و قد تجب بالنذر و شبهه، و الاستئجار، و الإفساد، و الفوات، و الدخول إلى مكّة لغير المتكرّر. و تتكرّر بتكرّر السبب.
و يجب فيها النيّة، و الإحرام من الميقات أو من خارج الحرم -و أفضله الجعرانة، ثمَّ التنعيم، ثمَّ الحديبيةو الطواف و ركعتاه، و السعي، و التقصير، و طواف النساء و ركعتاه.
و تصحّ في جميع أيّام السنة، و أفضلها رجب.
و يجوز العدول بها إلى التمتّع إن وقعت في أشهر الحجّ.
و لو اعتمر متمتّعا لم يجز الخروج حتّى يأتي بالحجّ، فإن خرج من مكّة بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز، و لو خرج فاستأنف. . .