446 جاز بيعه و تصدّق بثمنه أو أقام بدله. و لا يتعيّن هدي السياق للصدقة إلاّ بالنذر.
و لو سرق من غير تفريط لم يضمن.
و صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام: «من مات و لم يكن له هدي المتعة فليصم عنه وليّه» 1.