445
أشعره أو قلّده، لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان لإحرام الحجّ، و إن كان للعمرة فبالحزورة.
و لا يجب البدل لو هلك، و لو كان مضمونا كالكفّارات وجب.
و لو عجز هدي السياق ذبح أو نحر و علّم علامة الهدي. و لو انكسر
و يشكل بمنع العموم لما عدا شهر رمضان و الشهرين المتتابعين.
و في الصوم من المختلف احتجّ بقوله صلّى الله عليه و آله للخثعميّةلمّا سألته عن قضاء الحجّ-: «أرأيت لو كان على أبيك دين أ كنت تقضيه؟» قالت: نعم. قال:
«فدين الله أحقّ أن يقضي» 1.