443
و لو عجز صام عشرة: ثلاثة أيّام في الحجّ متتابعات: يوم عرفة و يومان قبلهو يجوز تقديمها من أوّل ذي الحجّة بعد التلبّس بالمتعة و تأخيرها.
فإن خرج ذو الحجّة و لم يصمها تعيّن الهدي، و لو وجد الهدي بعد صومها استحبّ الذبحو سبعة إذا رجع إلى أهله، فإنّ أقام انتظر وصول أصحابه أو مضيّ شهر. و لو مات قبل الصوم صام الوليّ العشرة على رأي (1) ، و لو
الصلاح رحمه الله، حيث أطلق إجزاء اضطراريّ المشعر 1الشامل للّيليّ و النهاريّ بعد طلوع الشمس.
و لعلّ الأقرب إجزاؤه، مصيرا إلى الروايات 2، و أصالة صحّة الحجّ، و عدم التكليف بالحرج و العسر. و ما أوّله الشيخ منها 3لا ضرورة إلى تأويله مع عدم قيام المعارض. و لو لا أنّ المفيد رحمه الله نقل أنّ الأخبار الواردة بعدم الإجزاء متواترة، و أنّ الرواية بالإجزاء نادرة 4، لجعلناه أصحّ لا أقرب.
قوله رحمه الله: «و لو مات قبل الصوم صام الوليّ العشرة على رأي» .
أقول: الرأي مختار