434
و يدرك الحجّ بإدراك أحد الاختياريّين، و لو أدرك الاضطراريّين فقولان (1) ، و لو أدرك أحدهما خاصّة فاته الحجّ.
و لو لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجّه، و ناسيا يصحّ إن أدرك عرفة.
و لو ترك الوقوفين معا بطل حجّه، عمدا و سهوا.
و تسقط أفعال الحجّ عمّن فاته، و يتحلّل بعمرة مفردة، ثمَّ يقضيه
و لعلّ مأخذ الاحتمال الأوّل من كلام ابن إدريس 1و الثاني من كلام المبسوط 2.
قوله رحمه الله: «و لو أدرك الاضطراريّين فقولان» .
أقول: الوقوف المدرك إمّا عرفات أو جمع 3أو هما، و على التقديرين 4إمّا أن يكون اختياريّا أو اضطراريّا أو مركّبا منهما، فالأقسام ثمانية:
أ: اختياريّ عرفة،