414
. . . . . . . . . .
الكفّارة، و إن أصابه ثانيا متعمّدا فهو ممّن ينتقم الله منه، و لم تكن عليه الكفّارة» 1.
و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، و يتصدّق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه، و ينتقم الله منه في الآخرة» 2.
و أجاب في المختلف 3بإمكان حمل قوله: «و لم تكن عليه الكفّارة» و قوله: «لم يكن عليه جزاؤه» أي وحده 4. ثمَّ استبعده و قرّب عدم التكرار، لأنّ خبر الواحد يخصّ العموم، قال: لكنّ التكرار أظهر، فإنّ الشيخ زعم أنّه قول عامّة العلماء إلاّ داود 5.
قلت: لا إشكال في المسألة، فإنّ الأوّلين حجّتهم لا تدلّ بالنصوصية على مطلوبهم، اللهم إلاّ أن نعدل إلى أنّ العمد أفحش، فتكراره أولى 6من باب التنبيه، فيمنع لجواز كون الكفّارة لإسقاط الذنب. و الروايتان 7لعمومها مبنيّتان على الخاصّ، أو نعدل إلى تتمّة ما ذكره في المختلف من الأقيسة 8إلزاما للخصم، و هي ظاهرة الضعف. و لأنّه استدلّ في مقابلة النصّ، فحينئذ الأقرب الثاني. و الذين