394
للرجال، و الاشتراط، و الإحرام في القطن، و توفير شعر الرأس من أوّل ذي القعدة للمتمتّعو يتأكّد عند هلال ذي الحجّةو تنظيف الجسد، و قصّ الأظفار، و أخذ الشارب، و إزالة الشعر، و الاطلاء، و الغسل، و الإحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها، أو ستّ ركعات و أقلّه ركعتان.
و المرأة كالرجل، إلاّ في تحريم المخيط، و لا يمنعها الحيض منه، فإن تركته ظنّا بالمنع رجعت مع المكنة، و إلاّ خارج الحرم، و إلاّ في موضعها.
و تمّت عمرته» 1.
له: النهى عن الإحرام الثاني لإجماعنا على تحريم الإدخال، و هو مفسد.
و جوابه: لا نسلّم أنّ النهي هاهنا مفسد، لرجوعه إلى وصف خارج عن ماهية الإحرام لو سلّم أنّه إدخال، و لم لا يكون الإدخال هنا غير متحقّق؟ إذ لم يبق عليه