364
فالتمتّع أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتّع بها، ثمَّ يمضي إلى مكّة فيطوف سبعا و يصلّي ركعتيه و يسعى للعمرة و يقصّر، ثمَّ يحرم من مكّة يوم التروية و يخرج إلى عرفات فيقف بها إلى غروب الشمس يوم عرفة، ثمَّ يفيض إلى المشعر فيقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثمَّ يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثمَّ يذبح هديه، ثمَّ يحلق رأسه، ثمَّ يمضي إلى مكّة فيطوف للحجّ و يصلّي ركعتيه،
الحقائق الشرعية، أو على أنّ التخصيص أو المجاز خير من النقل أو الاشتراكو هو الذي عرّف به الشيخ 1و أتباعه 2.
و المحقّق لم يرتضه، لإباء العرف إيّاه، و عدم انعكاسه لأنّ الموقفين ليسا عنده، و قد قال صلّى اللّه عليه و آله: «الحجّ عرفة» 3، فقال: «هو اسم لمجموع المناسك المؤدّاة في المشاعر المخصوصة» 4.
و يشكل بأنّ الآتي بالبعض التارك للبعض الذي لا مدخل له في البطلان يصدق عليه اسم الحاجّ، و إنّما يجري لحصول معنى الحجّ به، فلا يكون اسما للمجموع. و بأنّ المناسك إن أراد بها الصحيحة استغنى عن قوله: «المؤدّاة في المشاعر المخصوصة» ، لأنّ الصحيحة لا تكون إلاّ كذلك، و إن أراد الأعمّ دخل فيه الفاسد. و بدخول