173دقائق مثلا لوجد مكانا خلف المقام، فهل يجب الانتظار، أم يصلي خلف العشرة أمتار؟ >الخوئي: <لا يجب الانتظار، و اللّٰه العالم.
س 523:
من وجب عليه صلاة الطواف مأموما «مع الفرادى و الاستنابة» ، هل يجوز له أن يأتمّ لها بمن يصلي فريضة يومية أدائية أو قضائية؟ >الخوئي: <الأحوط وجوبا ترك ذلك، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <لا بأس بذلك، إذا كان الامام يصلي أدائية أو قضائية يقينا، دون ما لو كان القضاء احتياطا، و لكن عليه أن يجمع بين الاستنابة و الصلاة مفردا، هذا بالنسبة لمن كان متمكنا من التعلّم، و أما العاجز عن ذلك فيجزيه صلاته من غير حاجة للاستنابة.
س 524:
بعض الحجاج يعملون حلقة بأيديهم، و يصلّون خلف المقام، هل يجوز ذلك؟ >الخوئي: <لا يجوز، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <لا يجوز ذلك إذا كان فيه مزاحمة للطائفين.
س 525:
ما ذا لو أمكن الحاج أن يصلي في الحلقة، هل يصلي داخلها أم لا، في فرض أنها عملت من غيره؟ >الخوئي: <يجوز اختيارا ترك الصلاة في الحلقة، لكفاءة الصلاة خلف المقام اختيارا، و ان كان بعيدا، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <لا بأس بالصلاة داخل الحلقة.
س 526:
هل يجوز مزاحمة الطائفين بصلاة الطواف (الطواف يكون