172
مسائل في صلاة الطواف
س 519:
إذا طاف الحاج، و صار وقت صلاة الجماعة، و لم يتمكّن من صلاة الطواف، ثم دافعه الحدث، و خرج خارج الحرم لأجل الطهارة، ثم جاء و صلى صلاة الطواف في المسعى، و علم أن الصلاة لا تصح هناك، و جاء الى خلف مقام إبراهيم عليه السّلام و صلاّها، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا، و ما هو مقدار الفاصل الزمني الذي لا يضر؟ >الخوئي: <نعم هي مفوّتة للموالاة المعتبرة، فيعيد الطواف قبلها على الأحوط، و العبرة بعدم فوات الموالاة العرفيّة، و اللّٰه العالم.
س 520:
إذا كان الرجل يصلّي صلاة الطواف، أو أي صلاة أخرى، فجاءت امرأة و صلّت محاذية له، أو أمامه، و بينهما أقل من شبر، فما حكم صلاتهما؟ >الخوئي: <في الفرض تبطل المتأخر صلاته فقط، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <الأظهر صحة صلاة كل منهما، لعدم اعتبار الفاصل بينهما في الصلاة في مكة.
س 521:
لو لم يتمكن من صلاة الطواف خلف المقام مباشرة «لشدة الزحام» فصلّى بعيدا، ثم أمكنه قبل السعي، فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ >الخوئي: <لا تجب الإعادة، و اللّٰه العالم.
س 522:
بعد الانتهاء من الطواف الواجب كان الازدحام شديدا خلف مقام إبراهيم عليه السّلام و الطائفين ببعد عشرة أمتار مثلا، لكن لو انتظر خمسه