346
و الطيب و القلم و قلع الشجرة
من حرم، و للكبير البقرة
شاة على المفتي بأن يقلّما
يدمي بقلم ذا، و إن لم يحرما
و في المجادل ثلاثا صادقا
أو واحدا لكن بكذب ناطقا
مجلس، أو يديه خاصّة في مجلس، أو رجليه كذلك، و هذا هو الفرد الكامل من المطلق و إلاّ فعن كلّ ظفر مدّ من الطعام، (و قلع الشجرة) أي الصغيرة بقرينة المقابلة لما بعدها (من حرم، و للكبير) أي لقلع الشجر الكبير (البقرة) .
(شاة على المفتي بأن يقلّما) حال كون المقلّم المستفتي (يدمي) 1إصبعه (بقلم) من غير عمد (ذا) أي المفتي المكفّر بالشاة إن كان محرما (و إن لم يحرما) فعليه شاة.
(و) شاة أيضا (في المجادل) -يقول: «لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه» - (ثلاثا صادقا) في حلفه (أو) يقول ذلك (واحد لكن بكذب ناطقا) به.