332
لا سيّما لمن هو الصرورة
و للملبّد و بالضرورة
للمرأة التقصير لكنّ العريّ
يمرّ موسى الرأس فليقصّر
من يعتذر من فعل حلق في منى
يبعث إليها شعره ليدفنا
ما حرّم الإحرام حلق حلّلا
أمّا النساء و الطيب و الصيد، فلا
و حيث طاف و سعى فالطيب حلّ
طوف النساء حلّهنّ قد فعل
الفردين الواجبين تخييرا، (لا سيّما لمن هو الصرورة) 1-بالصاد المهملة- (و للملبّد) -و التلبيد أن يأخذ عسلا و صمغا و يجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتّسخ- (و بالضرورة) و اللزوم.
(للمرأة التقصير) و لا يجوز لها الحلق (لكنّ) الرجل (العريّ) عن الشعر (يمرّ موسى الرأس) أي عليه (فليقصّر) ، و العبارة 2ذات وجهين كما لا يخفى.
و (من يعتذر من فعل حلق في منى) يحلق في غيرها و (يبعث إليها شعره ليدفنا) فيها استحبابا.
ثمّ إنّه (ما) أي جميع ما (حرّم الإحرام حلق حلّلا) -كلمة «ما» مفعول حلّل- (أمّا النساء و الطيب و الصيد، فلا) تحلّ بعد.
(و حيث طاف) طواف الزيارة (و سعى) و كلاهما بعد العود إلى مكّة (فالطيب حلّ) ، و النساء حرمن عليه بعد، لكنّ (طوف النساء) إذا فعله (حلّهنّ قد فعل) .
قال الشهيد الثانيرهفي شرح اللمعة 3: «و بقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة و كثير من غيرها، و الأقوى حلّ الإحرامي منه بطواف النساء» .