276
و المفردة
تلزم حاضريAالمسجد الحرامA و تصح في جميع أيام السنة و أفضلها ما وقع في رجب .
و من أحرم بالمفردة و دخلAمكةA جاز أن ينوي التمتع و يلزمه دم و لو كان في غير أشهر الحج لم يجز .
و لو دخلAمكةA متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج لأنه مرتبط به نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز و لو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة .
و يستحب المفردة في كل شهر و أقله عشرة أيام.
و يكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام و قيل يحرم و الأول أشبه .
و يتحلل من المفردة بالتقصير و الحلق أفضل .