265و قيل يستقر الضمان بنفس الإغلاق لظاهر الرواية- و الأول أشبه
الثانية قيل إذا نفر حمامAالحرمA
فإن عاد فعليه شاة واحدة و إن لم يعد فعن كل حمامة شاة .
الثالثة إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر
فعلى المصيب فداء لجنايته و كذا على المخطئ لإعانته .
الرابعة إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد
لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد و إلا ففداء واحد .
الخامسة إذا رمى صيدا ف اضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر
كان عليه فداء الجميع لأنه سبب للإتلاف .
السادسة السائق يضمن ما تجنيه دابته
و كذا الراكب إذا وقف بها- و إذا سار ضمن ما تجنيه بيديها .
السابعة إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن
و كذا لو أمسك المحل صيدا له طفل فيAالحرمA .
الثامنة إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن
سواء كان في الحل أو فيAالحرمA لكن يتضاعف إذا كان محرما فيAالحرمA .
التاسعة لو نفر صيدا فهلك
بمصادمة شيء أو أخذه جارح ضمنه .
العاشرة لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك
أو عاب ضمن .
الحادية عشرة من دل على صيد فقتل
ضمنه