261إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم- و قيل عن البيضة مخاض من الغنم و قبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام .
الثاني
ما لا بدل له على الخصوص
و هو خمسة أقسام
الأول الحمام
و هو اسم لكل طائر يهدر و يعب الماء- و قيل كل مطوق .
و في قتلها شاة على المحرم و على المحل فيAالحرمA درهم و في فرخها للمحرم حمل و للمحل فيAالحرمA نصف درهم .
و لو كان محرما فيAالحرمA اجتمع عليه الأمران .
و في بيضها إذا تحرك الفرخ حمل و قبل التحرك على المحرم درهم- و على المحل ربع درهم- و لو كان محرما فيAالحرمA لزمه على درهم و ربع و يستوي الأهلي و حمامAالحرمA في القيمة إذا قتل فيAالحرمA لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه .
الثاني القطا و الحجل و الدراج
في كل واحد من القطا و الحجل و الدارج حمل قد فطم و رعى .
الثالث القنفذ و الضب و اليربوع
في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع جدي .