259و كذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي و إنسي أو بين ما يحل للمحرم و ما يحرم و لو قيل يراعى الاسم كان حسنا .
و لا بأس بقتل الأفعى و العقرب و الفأرة و برمي الحدأة و الغراب رميا و لا بأس بقتل البرغوث .
و في الزنبور تردد و الوجه المنع و لا كفارة في قتله خطأ- و في قتله عمدا صدقة و لو بكف من طعام .
و يجوز شراء القماري و الدباسي و إخراجها منAمكةA على رواية و لا يجوز قتلها و لا أكلها .
الثاني ما يتعلق به الكفارة
و هو ضربان
الأول
ما لكفارته بدل على الخصوص
و هو كل ما له مثل من النعم
و أقسامه خمسة
الأول النعامة
و في قتلها بدنة و مع العجز تقوم البدنة و يفض ثمنها على البر و يتصدق به لكل مسكين مدان- و لا يلزم ما زاد عن ستين .