249في المزدوج علىAالصفاA فقد صح سعيه لأنه بدأ به و إن كان علىAالمروةA أعاد و ينعكس الحكم مع انعكاس الفرض .
الثالثة من لم يحصل عدد سعيه أعاده
و من تيقن النقيصة أتى بها و لو كان متمتعا بالعمرة و ظن أنه أتم فأحل و واقع النساء ثم ذكر ما نقص كان عليه دم بقرة على رواية و يتم النقصان - و كذا قيل لو قلم أظفاره أو قص شعره .
الرابعة لو دخل وقت فريضة و هو في السعي قطعه و صلى ثم
أتمه
و كذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره .
الخامسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف
كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي- فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي و لو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي و أتم الطواف ثم أتم السعي
القول
في الأحكام المتعلقةAبمنىA
بعد العود
249 و إذا قضى الحاج مناسكهAبمكةA من طواف الزيارة و السعي و طواف