242
المقصد الثاني في كيفية الطواف
و هو يشتمل على واجب و ندب
فالواجب
سبعة النية و البداءةAبالحجرA و الختم به و أن يطوف على يساره و أن يدخل الحجر في الطواف و أن يكمله سبعا و أن يكون بينAالبيتA وAالمقامA و لو مشى على أساسAالبيتA أو حائطAالحجرA لم يجزه .
و من لوازمه ركعتا الطواف و هما واجبتان بعده في الطواف الواجب و لو نسيهما وجب عليه الرجوع و لو شق قضاهما حيث ذكر و لو مات قضاهما الولي .
مسائل ست
الأولى الزيادة على سبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر
و في النافلة مكروهة .
الثانية الطهارة شرط في الواجب دون الندب
حتى أنه يجوز