210و عرف أن الورثة لا يؤدون ذلك جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به لأنه خارج عن ملك الورثة .
الخامسة إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى
نفسه لم يصح
فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه و يستحق الأجرة و يظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما .
السادسة إذا أوصى أن يحج عنه و عين المبلغ
فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح واجبا كان أو مندوبا و إن كان أزيد و كان واجبا و لم يجز الورثة كانت أجرة المثل من أصل المال و الزائد من الثلث و إن كان ندبا حج عنه من بلده إن احتمل الثلث و إن قصر حج عنه من بعض الطريق و إن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه البر و قيل أن يعود ميراثا .
السابعة إذا أوصى في حج واجب و غيره قدم الواجب
فإن كان الكل واجبا و قصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص .
الثامنة من عليه حجة الإسلام و نذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار
أخرجت حجة الإسلام من الأصل و المنذورة من الثلث
و لو ضاق المال إلا عن حجة الإسلام اقتصر عليها و يستحب أن يحج عنه النذر و منهم من سوى بين المنذورة و حجة الإسلام في الإخراج من الأصل و القسمة مع قصور التركة و هو الأشبه و في الرواية إن نذر أن يحج رجلا و مات و عليه حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من الأصل و ما نذره من الثلث و الوجه التسوية لأنهما دين