208و لو شرط الحج على طريق معين لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض و قيل يجوز مطلقا و إذا استؤجر ل حجة لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى حتى يأتي بالأولى و يمكن أن يقال بالجواز إن كان لسنة غير الأولى .
و لو صد قبل الإحرام و دخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف و لو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته و قيل يلزم .
و إذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام و كذا لو فضلت عن النفقة لم يرجع المستأجر عليه بالفاضل .
و لا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر كالإغماء و البطن و ما شابههما و يجب أن يتولى ذلك بنفسه و لو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه .
و لو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته .
و كل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله و لو أفسده حج من قابل و هل يعاد بالأجرة عليه يبنى على القولين و إذا أطلق