128لكن ممكن است گفته شود: مراد از خبر، بودن ثواب حج است از پدر، و إلا هر گاه بر وجه نيابت باشد عمره مفرده و حج افراد مىشود. و لذا صاحب جواهر نيز بعد از ذكر خبر فرموده است در آخر كلام: "و إن كان الذي يقوي، عدم الإجزاء إن لم يكن دليل خاص" 1.
فإن قلت: إن الفقهاء لم يذكروا في شرائط التمتع ما ذكر من اعتبار اتحاد الشخص في الحج و العمرة، فيعلم من ذلك عدم اعتباره عندهم.
قلت يمكن أن يكون ذلك من جهة وضوح المطلب، قال في الجواهر: "و ظاهر الأصحاب عدم اشتراط أمر آخر غير الشرائط الأربعة أو الثلاثة في حج التمتع، لكن عن بعض الشافعية اشتراط أمر آخر و هو كون الحج و العمرة عن شخص واحد، فلو أوقع المتمتع، الحج عن شخص و العمرة عن آخر تبرعا مثلا لم يصح. و يمكن أن يكون عدم ذكر أصحابنا لذلك اتكالا على معلومية كون التمتع عملا واحدا عندهم، و لا وجه لتبعيض العمل الواحد، فهو في الحقيقة مستفاد من كون حج التمتع قسما مستقلا. و يمكن أن لا يكون ذلك شرطا عندهم، لعدم الدليل على الواحدة المزبورة التي تكون العمرة معها كالركعة الأولى من صلاة الصبح، و إلا لم تصح عمرته مثلا مع اتفاق العارض عن فعل الحج إلى أن مات، بل المراد اتصاله بها و إيجاب إردافه بها مع التمكن. و حينئذ فلا مانع من التبرع بعمرته عن شخص، و بحجه من آخر، لإطلاق الأدلة. بل لعل خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام 2دال عليه 3.
قلت قد ظهر مما ذكرنا وجه عدم الصحة. و كذا فيما يستفاد من كلامه (قدس سره) أيضا في الفرض الذي اتفق العارض عن فعل الحج، فإنه و إن صح عمله عمرة، لكنه عمرة مفردة، لا تمتع. و لا يلزم من عدم صحتها تمتعا بطلانها، فتنقلب مفردة قهرا، كما إذا أراد الصلاة تماما في مواطن التخيير، فسلم على الركعتين مثلا. و كما إذا ترك التتابع في صوم الكفارة فإنه يبطل كفارة، لكن الأيام السابقة لا تبطل صوما.
اشكال دوم، اين كه جايز نيست از براى متمتع اين كه بعد از احلال از عمره از مكه بيرون رود مگر به جهت ضرورت، كه در اين صورت بايد محرم شود به احرام حج و بيرون رود. و.