221ظن كماله فظهر ناقصا لم يجز، و يتخير مولى المأذون بين بدل الهدي له و بين أمره بالصوم.
و يتعين على الواجد لعينه أو ثمنه و يشتريه و لو غلى بأضعاف ثمنه مع القدرة عليه، و يباع عليه ما يباع في الدين و مالا فلا، كدار السكنى و ثياب التجمل رفقا بالمكلف. و لو تكلف بيعها و اشترى به الهدي أجزأ.
و مع تحقق العجز عنه و عن ثمنه، فالصوم بدل منه، و هو عشرة ثلاثة في الحج متتابعات، و يجوز من أول ذي الحجة بعد تلبسه بالعمرة، و يجزئ يوم التروية و عرفة، و لو لم يتفق أخرها الى بعد النفر.
و لو خرج ذو الحجة و لم يصمها تعين الهدي أبدا، و لا يجزئ إلا في منى، و سبعة إذا رجع الى أهله. و لو أقام بمكة انتظر أسبق الأمرين وصول أصحابه و مضي شهر.
و لو وجد الثمن و فقد العين خلفه عند ثقة يذبحه عنه طول ذي الحجة. و لو مات بعد وجوبه عليه أخرج من صلب التركة.
و لو مات من وجب عليه صوم صام الولي عنه ما عليه، و لو كان الجميع صام أجمع، و لا يراعى في وجوبها وصوله بلده و لا تمكنه من صيامها، لأنها بدل عن نسك. و لو قدم الثلاثة من أول ذي الحجة و وجده فيه ذبحه و لم يجبر بالصوم.
و تجب الوحدة، فلا يجزئ الواحد الا عن واحد. و لو كانوا أهل خوان واحد، فمن تمكن أخرج عن نفسه و من عجز صام، و الأفضل مباشرة الذبح بنفسه ان أحسن.
و يستحب أن يجعل يده مع يد الذابح و ينوي هو فيقول: أذبح هذا الهدي عن الواجب علي في حج الإسلام حج التمتع. و لو لم يحضر تولاها عنه الذابح، فيقول: أذبح هذا الهدي عن الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج