220أولا و هو المنذور.
أما الهدي يختص وجوبه بالمتمتع مفترضا و متنفلا، حتى لو تمتع المكي وجب عليه الهدي. و يحتاج الى النظر في أمور ثلاثة: الجنس، و السنة، و الهيئة.
أما الجنس، فيجب أن يكون من الأنعام الثلاثة، فلا يجزئ غيرها من الخيل و بقر الوحش، و يكره منها الجاموس و الثور و الجمل، و يستحب الإناث من الإبل و البقر، و الذكران من الضأن و المعز.
و أما السنة، فيعتبر الثني، و هو من الإبل ما دخل في السادسة، و من البقر و المعز ما دخل في الثانية، و يجزئ من الضأن ما كمل سبعة أشهر.
و أما الهيئة فأن يكون كامل الخلقة، فلا يجزئ المعيب، كالأعور و الأعرج و الخصي و مكسورة القرن الداخل، و هي العضباء و الادرد 1، و مقطوع الاذن، و يجزئ المشقوقة إذا لم يكن سقط منها شيء، و لا الخرقاء 2و هي ما في أذنها ثقب مستدير، و لا البتراء و هي مقطوعة الذنب.
و تكره الجماء و هي فاقدة القرن خلقة، و الصيمعاء و هي فاقدة الاذن خلقة، و يستحب السمينة و هي التي لها ظل تمشي فيه و أن تنظر في سواد و تبرك في سواد.
و لا يجزئ المهزولة، و هو ما ليس على كليتيه شحم، لكن لو اشتراها على أنها سمينة فظهرت هزيلة لم يكلف ردها و شراء بدلها، و كذا لو اشتراها على أنها هزيلة فظهرت سمينة فإنها تجزئ.
أما لو اشتراها على انها هزيلة، فظهرت سمينة بعد الذبح، فإنها لا تجزئ لعدم التقرب. و لو اشتراها مطلقا و لم ينو شيئا، فإن خرجت سمينة أجزأت لا هزيلة. و لو