209و لو ذبح الصيد كان ميتة فينجس، و تحرم فيه الصلاة و لو كسر بيضة لم تحرم على المحل في الحرم، لعدم اشتراط التذكية فيه.
و نعني بالممتنع المتوحش كالضبي دون الانسي كالشاة.
و قيدنا بالأصالة ليخرج الانسي لو توحش، و الوحشي لو تؤنس، و كذا المتولد بين ما يحل أكله و بحرم، كالمتولد من الشاة و الذئب، فيتبع الاسم. و لو انتفى عنه الوصفان، فان امتنع حرم و الا فلا.
و لا يحرم صيد البحر، و هو ما يبيض و يفرخ في الماء.
المحظور الثاني: النساء وطئا و لمسا و نظرا بشهوة و تقبيلا
و عقدا له و لغيره، و شهادة عليه مطلقا و اقامة كذلك، و كذا يحرم الحضضة، و يجوز مراجعة الرجعية و شراء الجارية للتسري.
الثالث: الطيب على العموم،
فيحرم المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و الورس، و كل ما أنبته الآدميون للتطيب، كالريحان الفارسي و السنبلة، لا الشيخ و القيصوم، و الفواكه كالأترج و التفاح.
و يعم التحريم الأكل و البخور و الشم، فلو مر به قبض على أنفه، و لا يقبضه من الكريهة و اللمس، فيزيله بخشبة لو أصاب ثوبه أو جسده لا بكفه، و يحلان من خلوق الكعبة لعدم الاحتراز، و تجوز التجارة فيه بلا لمس و شم، و يجوز الجلوس عند العطار.
و كذا يحرم الاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة، و التختم للزينة 1، و لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، و يجوز المعتاد إذا لم تظهره للزوج. و الكذب، و الجدال و هو الحلف مطلقا.
و قتل هوام الجسد كالقمل، و يجوز نقله من موضع الى آخر من جسده،