208سقط الذبائح، و في ما بينهما من المراتب تفاوت طبقات أهل الجنة و تفاضلهم في درجاتها.
و ليكن بعد الحج خيرا منه قبله، و ليعلم أنه في خفارة الحج مائة يوم آخرها عشرين شهر ربيع الأول.
البحث الثالث
(في التروك)
و يحرم على المحرم أشياء:
الأولصيد البر،
و هو الحيوان البري المحلل الممتنع بالأصالة، و نعني بالبري ما يبيض و يفرخ في البر، فيدخل فيه البط و ان لازم الماء، لأنه يبيض في البر.
و يلحق بالمحلل ما نص على عينه بالتحريم، و هو الضب و القنفذ و اليربوع و عمد الزنبور، و لا يحرم الضبع و لا النمر و الصقر و البازي، و رخص في رمي الحدأة و الغراب عن البعير و الرحل، و في كون ذلك رخصة دليل على تحريم قتلها.
و يعم التحريم الأكل و القتل مباشرة، و تسبيبا كإعارة الإله مثل السكين و شبكة الصيد، و ان كان تعريضا كالضحك عند رؤيته، فيتفطن له من يقتله.
و إمساكا فيرسله لو كان معه قبل إحرامه، و لو لم يرسله ضمنه بمجرد إمساكه لو تلف، و ان كان بآفة سماوية، و لو أرسله فهو في ضمانه الى أن يعود الى حالة اختياره، فلو أخذه جارح أو هلك أو أهلك بمصادمته كان في ضمانه.
و يضمن عمدا و خطأ اختيارا و اضطرارا. و الجراد صيد، و لو كان كثيرا بحيث يعم المسالك فلا شيء فيه للحرج، و البيض تابع.